هوى الشام| أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قراراً بتعديل الضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير بحيث يتم اعتماد سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة ومتوسط رصيد القرض القائم وفق شرائح محددة بشكل يتناسب مع حجم رأس مال مقدمي خدمات التمويل الصغير.
ووفقاً للقرار الذي تلقت سانا نسخة منه فإنه يحدد متوسط رصيد القرض القائم بمليون ليرة والسقف بـ 5 ملايين ليرة للعميل الواحد ومجموعته المترابطة على أن تكون الزيادة موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المدرة للدخل وذلك بالنسبة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين 250 مليون ليرة ومليار ليرة سورية.
وبناء على القرار يحدد سقف القرض بـ 10 ملايين ليرة وذلك للمؤسسات التي يبلغ رأسمالها ما بين مليار ليرة و2.5 مليار ليرة ويحدد السقف بـ 15 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين 5ر2 مليار ليرة و5 مليارات ليرة.
ووفقاً للقرار يحدد أيضاً سقف القرض لغرض إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 20 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين 5 مليارات و7.5 مليارات ليرة وبـ 25 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال ما بين 7.5 مليارات ولغاية 10 مليارات ليرة وبـ 30 مليون ليرة للمؤسسات ذات رأس المال بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية.
يذكر أن القرار السابق لمجلس النقد والتسليف لعام 2009 كان يحدد الحد الأقصى لمتوسط الرصيد القائم للمقترض الواحد بمبلغ 250 ألف ليرة سورية.
المصدر :سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))