خدمة العلم
مرسوم

هوى الشام| أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون خدمة العلم.

ويعدل المرسوم الجديد سن الخدمة الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 م وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.

ويسمح المرسوم أيضاً لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني في الخدمة الاحتياطية، فقط في حال تبين بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).

كما يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).

المصدر: الوطن

(( تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))