Featured

إحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”

هوى الشام| أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (34) القاضي بإحداث جامعة “اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية”
وتضم الجامعة وفق القانون كلية اللاهوت المسيحي، وكلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن، وكلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان، ومعهد اللغات القديمة.
وتسعى الجامعة إلى أن تكون مركزاً فكرياً تقدمياً للتعليم العالي يهدف إلى المساعدة في تأهيل باحثين في اللاهوت والدراسات الدينية والتاريخية والفلسفية وعلم الدين المقارن وإعداد أساتذة ليكونوا مؤثرين في مجتمعهم في الانفتاح وخلق حوار فكري علمي يعتمد على التحليل والتركيب والقدرة على المناظرة ونقل المعارف إلى الغير بهدف التعليم وتعميق احترام معتقدات الآخرين.

وفيما يلي نص الكامل للقانون:
القانون رقم (34)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1446 هـ الموافق 18-11-2024 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
تحدث جامعة خاصة في الجمهورية العربية السورية باسم “جامعة اللاهوت المسيحي والدراسات الدينية والفلسفية” مقرها دمشق، تعود ملكيتها لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتضم ما يلي:
‌أ- كلية اللاهوت المسيحي.
‌ب- كلية الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.
‌ج- كلية الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.
‌د- معهد اللغات القديمة.
المادة 2 –
‌أ- تمنح الجامعة درجة الإجازة الجامعية في:
1- اللاهوت المسيحي.
2- الدراسات الفلسفية وعلم الدين المقارن.
3- الدراسات الدينية وتاريخ الأديان.
‌ب- يقوم معهد اللغات القديمة بتقديم تدريب لغوي مهني في اللغات القديمة لطلاب الجامعة ولغيرهم من الطلاب الراغبين في تعميق الدراسات اللاهوتية والدينية والدراسات الفلسفية والتاريخية المرتبطة بها.
‌ج- يجوز بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إحداث دراسات عليا ماجستير ودكتوراه، وماجستير تأهيل وتخصص، في الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي.
المادة 3 –
تتم تسوية أوضاع الطلاب المسجلين حالياً في مركز التنشئة العائد لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي.
المادة 4 –
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الجامعة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون، أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته، باستثناء أحكام المواد 6-10- 28 منه.
المادة 5 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 25 – 5 – 1446 هجري الموافق لـ 27 – 11 – 2024 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

المصدر:تشرين

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))

Suha

Recent Posts

موعد بدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب

هوى الشام| بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، الأربعاء، ثارت التساؤلات بشأن موعد…

ساعة واحدة ago

البدء بترميم معبر المصنع بين سورية ولبنان

هوى الشام| باشرت وزارة الأشغال اللبنانية تجهيز الورشات من أجل البدء بترميم معبر المصنع عند…

3 ساعات ago

رغم التحذيرات..النازحون يتوجهون إلى قرى وبلدات جنوب لبنان

هوى الشام| ما إن بدأ سريان وقف إطلاق النار، حتى بدأ النازحون يتوجهون إلى قرى…

5 ساعات ago

اعتراف إسرائيلي بأن وقف إطلاق النار “رفع للراية البيضاء”

هوى الشام| اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي يدخل حيّز التنفيذ.. هذا الاتفاق…

5 ساعات ago

درجات الحرارة متدنية جدا وتحذيرات من تشكل الصقيع

هوى الشام| درجات الحرارة متدنية جدا وتميل للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو…

6 ساعات ago

توقعات الأبراج 27-11-2024

هوى الشام| توقعات الأبراج اليوم 27-11-2024 وحركة الكواكب وصفات مواليد اليوم على هوى الشام مع خبيرة…

6 ساعات ago

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.