التعديلات التي طالت قانون العقوبات

هوى الشام|   تأتي التعديلات الجديدة على بعض مواد قانون العقوبات التي تضمنها القانون رقم 15 لعام 2022 الصادر في الـ 28 من آذار الماضي بشكل يلبي تطورات القانون ومتطلبات نصوصه لنوع الجرائم حيث جاء القانون ليحافظ على أموال وممتلكات المواطنين ويكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي جرم.

قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق القاضي فؤاد سكر وفي تصريح لمراسلة سانا أشار إلى وجود العديد من الميزات والنقاط الإيجابية في التعديلات منها تشديد الغرامة الجزائية بالنسبة للجرم المتعلق بحض الغير على الازدراء بقوانين الدولة أو أشادوا بذكر أعمال تنافي هذه القوانين كما شدد العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم سرقة السيارات والجرائم المتصلة بها وأضاف عليها جرائم جديدة تتعلق بسرقة محتويات السيارة أو أجزائها الخارجية.

وأشار سكر إلى أن القانون بعد إضافة التعديلات بات يعاقب بنص خاص على سرقة الدراجات الآلية والغاية الأساسية من فرض عقوبات الحبس والغرامة هي تحقيق الردع العام والخاص مبيناً أنه اتاح للقاضي الجزائي في جرائم (الجنح والمخالفات) استبدال العقوبات المانعة للحرية بالغرامة.

ومن مزايا القانون وفق سكر إضافة جرائم وعقوبات جديدة تتعلق بالسيارات والآليات حيث عدلت غرامة سرقة السيارات لتصبح من ثلاثة ملايين إلى ستة ملايين مع إبقاء العقوبة المانعة للحرية على حالها وهي السجن خمس سنوات وفي حال تم أخذ أو استعمال وسيلة نقل ولم يكن القصد السرقة بقيت العقوبة المانعة للحرية على حالها (السجن المؤقت) ورفعت قيمة الغرامة لتصبح من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين.

وبين سكر أنه تمت اضافة عقوبات جديدة ومستحدثة لمن يقوم بسرقة محتويات السيارة لافتاً إلى أن كل من يرتكب هذه الجرائم لا يمكن أن يمنح الأسباب المخففة التقديرية أو وقف تنفيذ العقوبة من المحكمة الناظرة بالجرائم المذكورة.

وأشار سكر إلى أن السبب وراء إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة واستبدالها بعقوبة السجن هو أن عقوبة الأشغال الشاقة (سواء المؤبدة أو المؤقتة) عقوبة جنائية تسلب فيها حرية المحكوم عليه من خلال وضعه داخل دور مخصصة للتوقيف وإمضاء العقوبة وهي فكرة تواجه انتقاداً شديداً مضيفاً “عدها الكثير من شراح القانون ماسة بكرامة الانسان ولم تعد تتناسب مع مبادئ الحرية والعدالة للحقوق”.

وحول القيام بتعديل مصطلح (لنيل من الشعور القومي) واستبداله بمصطلح (المساس بالهوية الوطنية أو القومية) في الجرائم المتعلقة بالنيل من هيبة الدولة بين سكر أن المشرع السوري يكون قد اعتبر بذلك أن كل سوري يقوم بدعاوات وإشاعة الأخبار الكاذبة بقصد بث اليأس في نفوس المواطنين ومحاولة اضعاف انتمائهم الوطني يعد قد ارتكب جرماً يعاقب عليه وفق القانون.

وأوضح سكر أن التعديلات الجديدة فرقت بين العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية والعقوبات التكديرية وفق القانون فالجنائية هي (الإعدام والسجن المؤبد والاعتقال المؤبد والسجن المؤقت والاعتقال المؤقت) أما الجنحية فهي (الحبس مع التشغيل والحبس البسيط والغرامة أما عقوبات المخالفات فهي فقط -الحبس التكديري والغرامة).

ولفت سكر إلى أن المادة 178 من قانون العقوبات نصت على أن الجريمة تكون جناية أو جنحة او مخالفة حسب ما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية وعليه فإن معيار التمييز هو من خلال نوع العقوبة للفعل الجرمي المقترف مشيراً إلى أن عقوبة الغرامة المرافقة لإحدى الجنايات التي ذكرت لا يمكن اعتبارها عقوبة أصلية (كالجنح والمخالفات) وإنما تعتبر عقوبة إضافية تفرض إلى جانب العقوبة الجنائية المانعة للحرية.

المصدر:سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))