هوى الشام| أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم 1397 المتضمن تعديل المادة /1/ من القرار رقم /1109/ تاريخ 9/7/2023 بخصوص التزام كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية باستيفاء الرسوم الدراسية للطلاب من خلال الحسابات المصرفية، بحيث تصبح على النحو الآتي:
أ-تستوفى أقساط تسجيل الطلاب لدى كل من الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة (مدارس، معاهد، مخابر…الخ) من خلال الحسابات المصرفية حصراً.
ب-يتم سداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة لكل جامعة أو مؤسسة تربوية من المذكورين في البند /أ/ أعلاه إما بحوالات مصرفية إلى حساب الجامعة العامة أو الخاصة أو المؤسسة التربوية المعنية، وذلك من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً، والحصول على إشعار التسديد.
ج-وجوب وجود حساب مصرفي أصولي لدى أحد المصارف العاملة لكافة الجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة المشار إليها أعلاه لاستيفاء الرسوم الدراسية وسدادها من خلاله.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء