هوى الشام| أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بتحديد قيمة مبلغ الاستبدال لعقوبة الإغلاق الإداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد.
وتتراوح قيمة مبلغ التسوية حسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه بين 50 ألفاً ومليون ليرة وتشمل الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد وكل حلقات الوساطة التجارية.
وحدد القرار قيمة مبلغ التسوية عن كل يوم إغلاق إداري لمخالفات منها البيع والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة شروط التنزيلات وعدم استبدال السلعة والامتناع عن البيع وتعليق بيع مادة على مادة أخرى ومخالفات الفواتير وحيازة مواد مجهولة المصدر والاتجار بالمواد الغذائية ومخالفات متعلقة بمدة الضمان أو الكفالة والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمواد المدعومة من قبل الدولة.
ووفق القرار يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به.
كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبات المخالفة وفق ما نص عليه قانون حماية المستهلك الجديد.
وشمل القرار مدد الإغلاق حسب نوع المخالفة وتكرارها حيث تختلف بين المرة الأولى والخامسة وتتراوح هذه المدد بين 3 أيام وستة أشهر.
وصدر في الـ 12 من نيسان الجاري المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))