هوى الشام| أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً بإبقاء مخصصات المخابز التموينية كما هي من مادة الدقيق ومن دون أن يجري أي تخفيض عليها.
وعاقب القرار كل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازية لمخصصاته بتخفيض مخصصاته بمقدار الانخفاض، وكل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات، يخالف وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وألغى القرار أية سماحية ممنوحة سابقاً للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام + 5 بألف فقط وكل مخالف يحاسب وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وغرم القرار باعة الخبز التمويني والمتاجرين به بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف على أن تحصل فوراً، إضافة لإيقاف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم إضافة لتنظيمهم الضبط التمويني اللازم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
وحدد القرار مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروباً بثلاثة أضعاف، على أن تحصل الغرامة فوراً إضافة إلى تنظيم الضبط وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 والإحالة إلى القضاء موجوداً.
وعاقب القرار المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به بأن يرقن قيده ويعطى لمستثمر جديد، أما بالنسبة للمخابز الآلية فيرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة، والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فوراً، كل ذلك إضافة إلى تنظيمه الضبط التمويني اللازم وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 .
وألزم القرار المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتطبيق الحرفي لهذا القرار وتنظيم المخالفات بحق مدير المخبز أو معاونه إذا كان الأخير قائماً بالعمل.