هوى الشام| أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 31 للعام 2021 القاضي باحتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 31
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي..
المادة 1- تحسب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل.
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي..
أ- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
ب- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2022 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.
ج- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2022 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
المادة 3- تلغى المادة (7) من المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11 -5 -1443 هجري الموافق لـ 15 -12 -2021 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد