أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 4
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي..
1- يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
2- للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.
المادة (2)
1- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة.
2- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
المادة (3)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
هوى الشام| انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض سوق السفر الدولي في مركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة…
هوى الشام | الكثير من الأعمال التي يتم إنجازها وإن بدت غير منسجمة مع واقع…
هوى الشام | أعادت شركة كهرباء ريف دمشق، تصويب جزء كبير من حالة الاختلال التي…
هوى الشام| قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، إن الناتو يناقش…
هوى الشام| تنتشر حالياً هجمات إلكترونية تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كـ«التلغرام…
هوى الشام| تشير الأنباء إلى أن لبنان و"إسرائيل" يقتربان من الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.