هوى الشام| أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم الأربعاء قراراً يسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في الجمهورية العربية السورية.
وأوضح مصرف سورية المركزي عبر حسابه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الشروط التي يتضمنها قرار مجلس النقد، والتي جاءت كالتالي:
أ- أن يكون المقترض شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) مقيماً في الجمهورية العربية السورية وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أو من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً.
ب- أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية و/أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.
ج- أن يتوفر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج بحيث يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشرطة الخارجية، أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي تسمح لها أنظمة القطع بالتعامل بالقطع الأجنبي.
د- أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصول في المشروع الاستثماري.
هـ- على المصرف المقرض وعلى مسؤوليته الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض والتأكيد من أن القرض سوف يستخدم للأغراض التي منح من أجلها.
و- يمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها.
ز- ألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات.
ح- أن يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
ط- يتوجب على المصرف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر تترتب جراء منح القروض بالعملات الأجنبية.
ي- الالتزام بالنسب والضوابط الاحترازية المحددة بموجب التعليمات والأنظمة السارية ولاسيما تعليمات الحدود القصوى المسموح بها للتسهيلات الائتمانية وتعليمات التصنيف الائتماني واحتجاز المخصصات.
ك- تستوفي المصارف المرخصة الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية حسب أنظمتها.