هوى الشام|وضعت الحرب الإرهابية وما حملته من ظروف لا إنسانية وأفكار ظلامية المرأة السورية بمواقف صعبة لعل أبرزها فقدان أو غياب الزوج وإثبات نسب الأولاد وإجبارها على الزواج بعقود باطلة، تحديات سارع المشرع لإيجاد حلول لها لتحتفل هذا العام بيومها العالمي بحقوق ومكاسب جديدة تضمنها بشكل خاص القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.
القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أوضح لـ سانا أن المشرع أخذ بعين الاعتبار الحالات التي أفرزتها الحرب في تعديلات القانون الجديدة كالمرأة التي فقدت زوجها لمدة تزيد على سنة حيث أجاز لها القانون التفريق لتضررها من غيابه مشيراً إلى أن هذا التعديل تجاوز موضوع تعدد الأزواج وخاصة في المناطق التي وقعت تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية.
وفيما تزامن صدور القانون مع تحرير العديد من المناطق من الإرهاب حددت التعديلات كما أوضح القاضي المعراوي شروط انعقاد وصحة الزواج بالتفصيل وبناء عليها نتبين في أي قضية لتثبيت الزواج ولو حصل في هذه المناطق قبل تحريرها نستمع من الزوجين وطالما توافرت شروط الانعقاد يعتبر الزواج صحيحاً بغض النظر عن الظروف التي تم فيها العقد.
وبخصوص العقود الفاسدة والباطلة مثل تزويج المرأة التي غاب زوجها عنها بين المعراوي أنه يتم إثبات نسب الاولاد وتفريق الزوجين وإقامة دعوى تفريق للغياب ليعاد ويسجل الزواج الثاني حفاظاً على حقوق المرأة وحق الأولاد بالتسجيل.
ويرى القاضي الشرعي الأول أن التعديلات كانت ضرورة عملية وجاءت منصفة حيث صدرت خلال مدة زمنية قياسية وخاصة أنها قضت بشكل كبير على ما يسمى “الزواج العرفي” بتضمنها مواد تلغي بعض الأوراق المطلوبة مثل رخصة الزواج من شعبة التجنيد ودفع الرسوم.
وذكر القاضي المعراوي أن التعديلات تضمنت أيضاً نصوصاً تحمي المرأة وحقوقها ولا تترك مجالاً للتلاعب بها حيث حفظت حقها في المهر وفق معيار مهر المثل وحقها بالتعويض عن الطلاق التعسفي دون سبب مشروع إضافة إلى المساواة بين أولاد الابن وأولاد البنت في الوصية الواجبة وتخيير الابن أو الابنة عند انتهاء سن لحضانة بين أبويهما.
ورأى القاضي الشرعي الأول أن قانون الأحوال الشخصية منذ وضعه تميز بتطوره وانفتاحه بدليل أنه إلى الآن أول قانون عربي جمع بين دفتيه جميع أحكام الأحوال الشخصية وأنه قانون مقارن لم يقتصر على مذهب بعينه بل شمل بقية المذاهب الأخرى.
يذكر أن القانون رقم 4 لعام 2019 شمل تعديلات على 70 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته.