أحوال البلد

تعديلات على قانون الكهرباء لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة

هوى الشام|   سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة بما يدعم كميات الكهرباء المتاحة وتنويع مصادر الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله مسؤولية تجاه المجتمع أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (41)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-1444 هـ الموافق 26-10-2022 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1- تُعدل الفقرة (ب) من المادة 9 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء، وتقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، وذلك بناءً على طلب المرخص له وضمن الإمكانيات الفنية وبحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع بموجب اتفاقية تُبرم لهذه الغاية، مقابل بدلات استخدام شبكة النقل أو شبكات التوزيع.

المادة 2- تُعدل المادة 14 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، وعند توافر الإمكانية الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي شريطة أن يتم ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة بناءً على اقتراح المؤسسة المذكورة.

المادة 3- تُعدل المادة 30 من القانون رقم (32) لعام 2010 لتصبح على النحو الآتي:

‌أ- تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد الكهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وشراء الكهرباء المنتجة، وبالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.

‌ب- للمستثمر بعد الحصول على الترخيص اللازم، تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة، وبيع الكهرباء المنتجة لمشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط، أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة 9 من هذا القانون، إضافة إلى بيع المشتركين على التوتر المنخفض باستخدام شبكات خاصة.

‌ج- 1- تلتزم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة وفق الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة كهرباء المحافظة حسب الحال، ووفق احتياجاتها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتم الاتفاق عليها مع المستثمر.

المادة 4- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

دمشق في 3-4-1444 هجري الموافق لـ 29-10-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر:رئاسة الجمهورية

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))

hawa alsham

Recent Posts

كمين يصيب قوة إسرائيلية في بلدة شمع جنوب لبنان

هوى الشام| أخلى الجيش اللبناني مركزا له في منطقة البياضة، بالتزامن مع تقدم القوات الإسرائيلية…

16 دقيقة ago

رونالدو: إذا كنت أخطط للاعتزال فسيكون في غضون..

هوى الشام| لمّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، إلى موعد اعتزاله كرة القدم.…

54 دقيقة ago

بيت لاهيا..مجزرة في منزل لنازحين والحصيلة أكثر من 50 شهيد

هوى الشام| أفادت مصادر طبية بمقتل 50 فلسطينيا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف منزل…

ساعة واحدة ago

أمطار غزيرة على الساحل تمتد إلى الشمال والداخل ليلا

هوى الشام| الجو اليوم ماطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير…

3 ساعات ago

توقعات الأبراج 17-11-2024

هوى الشام| توقعات الأبراج اليوم 17-11-2024 وحركة الكواكب وصفات مواليد اليوم على هوى الشام مع…

3 ساعات ago

كاميرا مميزة تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء

هوى الشام| أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أن شركة Ruselectronics التابعة لها ستكشف عن كاميرا بمواصفات…

15 ساعة ago

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.