هوى الشام| أقر مجلس الشعب في جلسته اليوم مشروع القانون المتضمن “تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013″، وأصبح قانوناً.
وحسب المشروع الذي يتوزع على 10مواد، يحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة “التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية”، و”نقل ملكيتها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوافر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص”، كما يحظر عليها “تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في هذا المشروع”، و”استخدامها حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية”.
ويحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون “متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يتجاوز الـ 18 عاماً من عمره وأتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يرد إليه اعتباره وغير موظف أو عامل لدى الجهات العامة أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها، كما يجب أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة، وأن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيوكل إليه”.
ووفقاً لمواد المشروع “يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة، ويجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بخدمات الشركة التعاقد معها، وفقاً للشروط الواردة في هذا المشروع والقوانين النافذة، وتتولى إدارة الحماية والحراسة في وزارة الداخلية متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة والإشراف عليها”.
وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ 5 ملايين ليرة سورية في عدة حالات منها “العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولاً أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات”.
المصدر: سانا