أحوال البلد

مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد

هوى الشام| تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد.

ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 35 وحتى المادة 48 من مشروع القانون حيث نصت المادة 36 على أن يقع واجب التبليغ عن واقعة الوفاة على أصول المتوفى أو فروعه أو زوجه ويجوز لأقرباء المتوفى البالغين قانونا حتى الدرجة الرابعة التبليغ عن وفاته.

في حين تضمنت المادتان 37 و 38 تسجيل الوفاة بموجب شهادة من المختار مرفقة بتقرير طبي يثبت أن الوفاة طبيعية وفي الأمكنة التي لا يوجد فيها أطباء يكتفى بشهادة المختار بأن الوفاة طبيعية وأن تسجل الوفيات الحاصلة في السجون والمحاجر والمستشفيات استنادا إلى شهادات يقدمها مديرو هذه المؤسسات أو من ينوب عنهم إلى رئيس المركز المختص وتمسك هذه المؤسسات سجلات خاصة بهذه الوقائع.

وتبين المادة 40 أن يكون حكم الوفيات التي تحدث أثناء السفر بحرا مماثلا للوفيات التي تقع في البلاد التي ترفع السفينة علمها أما الوفيات التي تحدث في الطائرات فينظم قائد الطائرة شهادة بها تسلم إلى أقرب مركز أو سفارة أو قنصلية سورية في أول ميناء تصل إليه الطائرة.

بينما توضح المادة 42 في فقرتها الأولى أن الوفيات التي تحدث أثناء الحج يقوم مدير الحج المرافق لموكب الحج بتدوينها بعد التثبت من وقوعها في سجل خاص يعد لهذه الغاية وعند عودته إلى الدولة يقدم إلى وزارة الداخلية شهادة وفاة عن كل حادثة تتضمن ما يمكن الحصول عليه من المعلومات اللازمة لتنظيمها وتبلغ هذه الشهادة إلى رئيس المركز المختص لوضع إشارة الوفاة على قيد المتوفى.

وجاء في الفقرة الثانية من المادة ذاتها تسجل وفيات الحجاج التي لم تدون في الفقرة الأولى خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وصول آخر فوج من الحجاج وذلك بناء على شهادة وفاة تنظم من قبل السلطات المختصة وتنظم له شهادة وفاة في مديرية الحج يوقع عليها شاهدان ممن حضروا الوفاة.

ووفقا للمادة 44 لا يجوز إجراء أي تعديل أو تصحيح على قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم مكتسب الدرجة القطعية وتختص محكمة الصلح المدنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بطلبات التصحيح أو التعديل وتطلب المحكمة الناظرة في الدعوى من المديرية المختصة تسمية ممثل عنها لحضور الدعوى ويجب على الممثل الحضور شخصيا ولا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ أو مكان حدوث الولادة المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها إلا بدعوى تزوير ويمكن تقديم دعاوى إلغاء القيود أو تصحيحها من قبل النيابة العامة أو رئيس المركز أو من قبل أي شخص له مصلحة في ذلك.

ويجب على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام قطعية خلال شهر من تاريخ صدورها إلى رئيس المركز في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بحسب المادة 47 من مشروع القانون بينما نصت المادة 48 أنه في حال صدور حكم بالتجريد المدني أو صدور حكم أو وثيقة بالحجر المدني يؤشر بذلك على قيد صاحبه.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.

المصدر :سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))

hawa alsham

Recent Posts

مطالبُ إضافيّةٌ للمواطنين .. شعر : الدكتور جهاد بكفلوني

هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة جديدة عن انتصار الشعب السوري وثورته…

يوم واحد ago

مطالبُ المواطنينَ .. شعر : الدكتور جهاد بكفلوني

هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة عن انتصار الشعب السوري وثورته المباركة…

5 أيام ago

سوريا بعد التحرر من نظام الأسد .. قراءة في المشهد

خاص هوى الشام | إعداد : يسرا القرعان | مشهد ما كان بالإمكان تخيل حدوثه،…

أسبوع واحد ago

رواد العوّام.. روائي وناقد ومؤسس منصة جدل لرفع المحتوى الثقافي في المكتبة العربية

هوى الشام من وسام الشغري | إذا كانتْ كل الدروب تنتهي إلى روما فإن كلّ…

أسبوعين ago

الفنان الكبير موفق بهجت يعلق على مشاهد الفرح الشعبي بسقوط نظام الأسد

خاص هوى الشام من سامر الشغري | في حديثه إلى أصدقائه المقربين عبر سنوات، كان…

أسبوعين ago

اتحاد الكتاب العرب في سورية يضع نفسه تحت تصرف الحكومة الانتقالية

هوى الشام| بمناسبة بزوغ فجر الحرية الذي بسط شمس الخير والسلام والمحبة فوق ربوع وطنٍ…

أسبوعين ago

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.