هوى الشام| أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة من الدورة الاستثنائية الثالثة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بحقوق الطفل وأصبح قانوناً.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /52/ ولغاية /69/ مع حذف المادتين /65/ و/67/ وذلك نظراً لعدم إضافتهما أي حكم جديد فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة بحق الأطفال مثل التشغيل دون السن القانونية ولورود نصيهما في تشريعات نافذة مثل قانون العقوبات العام.
ولا يلاحق جزائياً الطفل الذي لم يتم العاشرة من عمره وفقا للمادة /52/ في حين تقوم العدالة الإصلاحية للطفل على عدد من المبادئ حسب المادة /53/ أبرزها احترام حقوق الطفل في جميع الإجراءات المتعلقة بالعدالة الإصلاحية والتعامل مع الطفل الذي يكون في حالة نزاع مع القانون بما يكفل إصلاحه وتأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.
وتشكل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الطفل بناء على المادة /54/ يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويكون نائبه رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان وبعضوية مدير القضايا الأسرية بالهيئة وعدد من ممثلي الوزارات ومن مهام اللجنة اقتراح السياسة العامة ومشروعات التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.
وتتضمن المواد من /55/ حتى /66/ نصوص العقوبات بحق كل من يرتكب جريمة بحق الأطفال من الجرائم الواردة في مشروع القانون حيث تبين المادة /58/ أن “كل من باع نرجيلة أو تبغاً أو شراباً كحولياً لطفل أو قدمه له أو سمح بتقديمه له يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 300 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة سورية وتتعدد الغرامة بتعدد الأطفال”.
بينما توضح المادة /60/ أنه “إذا امتنع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرساله إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام وفقاً للإجراءات المقررة في قانون التعليم الإلزامي يعاقب بالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 150 ألف ليرة سورية” وتشير المادة /64/ إلى أن “الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون تؤول لمصلحة مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال”.
وتطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين الجزائية حسب المادة /66/ على “كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو نقل مواد مخدرة إذا ارتكبت الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو ما شابهها من الأماكن والدور الخاصة بالأطفال وأيضاً بحق كل من قدم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها إلى طفل أو دفعه إلى تعاطيها أو نقلها أو بيعها أوترويجها بأي وسيلة”.
وتحدد الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام مواد هذا القانون وفقاً للمادة /68/ بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وقبل إقرار المشروع تقدم عدد من أعضاء المجلس بطلبات لإعادة المداولة على عدة مواد من المشروع ثم عرضت هذه الطلبات على المجلس ولم تحظ بنتيجة التصويت عليها بالأكثرية المطلوبة لقبول إعادة المداولة بأي منها.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 9 من صباح يوم السبت القادم.