وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..
أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة (2)
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (3)
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة جديدة عن انتصار الشعب السوري وثورته…
هوى الشام| كتب الشاعر والأديب الدكتور جهاد بكفلوني قصيدة عن انتصار الشعب السوري وثورته المباركة…
خاص هوى الشام | إعداد : يسرا القرعان | مشهد ما كان بالإمكان تخيل حدوثه،…
هوى الشام من وسام الشغري | إذا كانتْ كل الدروب تنتهي إلى روما فإن كلّ…
خاص هوى الشام من سامر الشغري | في حديثه إلى أصدقائه المقربين عبر سنوات، كان…
هوى الشام| بمناسبة بزوغ فجر الحرية الذي بسط شمس الخير والسلام والمحبة فوق ربوع وطنٍ…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.