وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم التشريعي رقم 3
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة (1)
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..
أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.
المادة (2)
لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (3)
تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
هوى الشام| انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معرض سوق السفر الدولي في مركز المؤتمرات والمعارض بالعاصمة…
هوى الشام | الكثير من الأعمال التي يتم إنجازها وإن بدت غير منسجمة مع واقع…
هوى الشام | أعادت شركة كهرباء ريف دمشق، تصويب جزء كبير من حالة الاختلال التي…
هوى الشام| قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور، إن الناتو يناقش…
هوى الشام| تنتشر حالياً هجمات إلكترونية تستهدف بعض الأفراد والمؤسسات، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي كـ«التلغرام…
هوى الشام| تشير الأنباء إلى أن لبنان و"إسرائيل" يقتربان من الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار…
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.