هوى الشام| أصدر مجلس النقد والتسليف ثلاثة قرارات تضمنت ضوابط قبول الهبات والوصايا والتبرعات في مصارف التمويل الأصغر وضوابط تقديم جزء من رأسمالها على شكل مقدمات عينية ومعايير المطابقة والملاءمة لتعيين أو انتخاب أعضاء مجالس إدارة هذه المصارف.
ووفقا للقرارات التي تلقت سانا نسخة منها.. يلتزم مصرف التمويل الأصغر بالتصرف بالتبرعات النقدية في عمليات الاقراض ومنح التسهيلات والتمويل حصرا وليس لأي غايات أخرى أما فيما يخص التبرعات العينية فيلتزم المصرف بتسييلها واستخدام حصيلة التسييل في عمليات الاقراض ومنح التسهيلات والتمويل واثبات التبرعات في سجلات المصرف وفق معايير المحاسبة الدولية.
وفيما يتعلق بالمقدمات العينية تبين القرارات أنه لا يجوز أن يتجاوز إجمالي قيمة هذه المقدمات نسبة 10 بالمئة من رأسمال مصرف التمويل الأصغر وأن تكون على شكل عقارات حصرا ولا يجوز أن تكون من المنقولات بأنواعها أو الحقوق المعنوية أو الخدمات وعمل أي شخص مهما كان نوعه ولا يستثنى من ذلك إلا المنقولات المرتبطة بالعقار المقدم والتي تعد جزءا منه.
ويشترط في المعايير العامة لأعضاء مجلس إدارة المصرف وفق القرارات أن يتمتعوا بخبرات في مجال الإدارة التنفيذية وغير التنفيذية لدى المؤسسات المصرفية التي تمارس نشاط التمويل الاصغر وبخبرات في مجال العمل المصرفي بشكل عام وخبرات مالية وتجارية ومهنية وإدارية وأن يكون المرشح للعضوية حاصلا على شهادة جامعية كحد أدنى.
وبناء على القرارات يجب ألا يقل الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة في حال كان المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة عن 7 أعضاء وفي حال كان شركة مساهمة مغفلة خاصة عن 5 أعضاء بينما يتعين على مصارف التمويل الأصغر كافة الالتزام بتوفيق أوضاع مجال إداراتها مع معايير المطابقة والملاءمة المعتمدة من قبل مجلس النقد والتسليف.
ويهدف القانون رقم 8 لعام 2021 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر إلى تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل عبر منحهم قروضا تشغيلية وذلك من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: سانا
(( تابعنا على الفيسبوك – تابعنا على تلغرام – تابعنا على انستغرام – تابعنا على تويتر ))