القواعد القانونية للجريمة المعلوماتية

هوى الشام|    دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في العاشر من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.

المصدر:سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))