منح العاملين بمشافي الأورام

هوى الشام|  صدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /2/ القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم / 2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يتقاضى العاملون في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل وفق الآتي:

أ-العاملون في أقسام المعالجة الشعاعية، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والفيزياء الطبية وفق الآتي:

القسمالوظيفة أو الفئة أو الاختصاصالنسبة
المعالجة الشعاعيةأطباء المعالجة الشعاعية65 ٪ خمس وستون في المئة
 معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في العلاج الشعاعي55 ٪ خمس وخمسون في المئة
التمريض من الفئة الأولى أو الثانية55 ٪ خمس وخمسون في المئة
بقية العاملين من الفئتين الأولى أو الثانية35 ٪ خمس وثلاثون في المئة
العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة25 ٪ خمس وعشرون في المئة
الطب النوويأطباء الطب النووي65 ٪ خمس وستون في المئة
إجازة في الكيمياء أو الصيدلة أو علم الحياة55 ٪ خمس وخمسون في المئة
معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في العلاج الشعاعي55 ٪ خمس وخمسون في المئة
التمريض من الفئة الأولى أو الثانية55 ٪ خمس وخمسون في المئة
 بقية العاملين من الفئتين الأولى أو الثانية35 ٪ خمس وثلاثون في المئة
العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة25 ٪ خمس وعشرون في المئة
المعالجة الكيميائية وزرع الخلايا الجذعية الدموية (زرع النقي)أطباء الأورام وأمراض الدم وزرع الخلايا الجذعية الدموية65 ٪ خمس وستون في المئة
التمريض من الفئة الأولى أو الثانية55 ٪ خمس وخمسون في المئة
إجازة في الكيمياء أو الصيدلة أو علم الحياة –ماجستير في المناعة والتحسس-ماجستير في البيولوجيا الجزيئية أو التقانة الحيوية –إجازة أو ماجستير في العلوم الطبية الحيوية-إجازة أو ماجستير في الإرشاد النفسي أو العلاج النفسي55 ٪ خمس وخمسون في المئة
 بقية العاملين من الفئتين الأولى أو الثانية35 ٪ خمس وثلاثون في المئة
العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة25 ٪ خمس وعشرون في المئة
الفيزياء الطبيةالإجازة في الفيزياء أو الوقاية الإشعاعية -ماجستير في الفيزياء الطبية65 ٪ خمس وستون في المئة

 

ب-العاملون في قسم التشخيص الشعاعي:

التشخيص الشعاعيأطباء التشخيص الشعاعي65 ٪ خمس وستون في المئة
معهد تقاني أشعة أو إجازة جامعية في التشخيص الشعاعي55 ٪ خمس وخمسون في المئة
التمريض من الفئة الأولى أو الثانية25 ٪ خمس وعشرون في المئة
بقية العاملين من الفئتين الأولى أو الثانية25 ٪ خمس وعشرون في المئة
العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة20 ٪ عشرون في المئة

 

ج-العاملون في الأقسام الأخرى:

الأقسام الأخرى في المشفىالأطباء من بقية الاختصاصات50 ٪ خمسون في المئة
الإداريون والفنيون الطبيون والممرضون من الفئتين الأولى أو الثانية25 ٪ خمس وعشرون في المئة
المهندسون وفنيو الصيانة وفنيو الإحصاء والحاسوب والعاملون في مكاتب القبول من الفئتين الأولى أو الثانية25 ٪ خمس وعشرون في المئة
العاملون من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة في الأقسام20 ٪ عشرون في المئة

المادة 2- يتقاضى أعضاء الهيئة التعليمية من الأطباء التعويض المذكور في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

المادة 3- يتقاضى طلاب الدراسات العليا وطلاب الاختصاص (البورد السوري) في الاختصاصات الآتية (المعالجة الشعاعية، والتشخيص الشعاعي، والطب النووي، والمعالجة الكيميائية، وزرع الخلايا الجذعية الدموية، والأورام، وأمراض الدم) تعويض طبيعة عمل مقداره (35٪ خمسة وثلاثون في المئة) على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل خلال فترة دوامهم في المشفى من موازنة المشفى.

المادة 4- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة 5- أ- تكون مدة الإجازة الإدارية للعاملين في المشفى الذين لهم تماس مباشر بالمصادر الشعاعية ستة أسابيع، يمنح منها أسبوعان متصلان على الأقل في كل من فصلي الصيف والشتاء.

ب –تحدد شروط هذه الإجازات والمستفيدون منها ومواعيدها بقرار من المدير العام للمشفى بناءً على القواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة 6– تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الأقسام أو المراكز أو الشعب أو الوحدات في المشافي العامة في الاختصاصات المذكورة في الفقرة /أ/ من المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7- يتم توصيف الأعمال للذين يتقاضون طبيعة العمل بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية.

المادة 8- يلغى المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 9-5-2012، وتلغى أحكام المادتين /10و11/ من القانون رقم /32/ تاريخ 19-6-2006.

المادة 9- ينـشر هذا المرسـوم التشريـعي في الجريدة الرسمية، ويعدّ نافذاً اعتبـاراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في    12-6-1443 هجري الموافق لـ  15-1-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

المصدر: سانا

((  تابعنا على الفيسبوك   –  تابعنا على تلغرام   –   تابعنا على انستغرام  –  تابعنا على تويتر ))