هوى الشام
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم قراراً باعتماد أحكام عامة جديدة تتعلق بإجراءات وأصول التعيين والاستخدام المؤقت لدى الجهات العامة لافتة إلى أن أحكام القرار تطبق على المسابقات والاختبارات التي يتم الإعلان عنها بعد صدور القرار.
ووفق القرار الذي نشرته سانا تمنح درجات تفضيلية تضاف إلى المحصلة النهائية للناجحين وفق التالي: “10 درجات لذوي الشهداء ومن في حكمهم و5 درجات للمسرح من خدمة العلم نتيجة إصابته بالعمليات الحربية ممن لم يخصص بمعاش تقاعدي كامل أو جزئي و5 درجات لمن تجاوز في خدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية الخمس سنوات و5 درجات للحاصل على شهادة الدكتوراه و3 درجات للحاصل على شهادة الماجستير”.
وبحسب القرار لا يجوز الجمع بين أي من الدرجات التفضيلية المذكورة أعلاه بصدد حساب درجات التفضيل وتعطى العلامة الأعلى في حال وجود أكثر من درجة تفضيلية.
وألغى القرار معامل التثقيل في مسابقات الفئتين الاولى والثانية وباتت العلامة توزع على الامتحان الكتابي المؤتمت 80 درجة والمقابلة الشفهية 20 درجة.

وبالعودة للتفاصيل فإنه وفق الإجراءات تلتزم الجهة المنظمة للمسابقة بتحديد حاجاتها من الوظائف المطلوب إشغالها وبما ينسجم مع الشواغر الملحوظة في الملاك العددي لها وذلك خلال شهر كانون الأول من كل عام مع حجز 50 بالمئة منها لذوي الشهداء ومن في حكمهم ويشمل الامتحان التحريري للمسابقات أسئلة مؤتمتة توزع علاماته على “10 درجات لأسئلة القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته و10 درجات لأسئلة متعلقة بالقوانين الناظمة للجهة العامة طالبة التعيين و10 درجات لأسئلة الثقافة العامة و10 للغة العربية و40 درجة لأسئلة المؤهل والاختصاص العلمي للوظيفة المطلوب التعيين فيها” ويحدد الحد الأدنى للنجاح ب50 علامة ويتوجب صدور قرار بأسماء الناجحين في الامتحان التحريري خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء الامتحان.

أما ما يخص الامتحان الشفهي فتقوم لجان المقابلات الشفوية بإجراء المقابلة للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت ويكون مجموع درجاته 20 درجة بهدف التعرف على السمات الشخصية للمتسابق لشروط شغل الوظيفة ويشترط لنجاحه فيه حصوله على علامة لا تقل عن 10 درجات ويترك للجهة المنظمة توزيع العلامات على المعايير المتعلقة لخصوصية وطبيعة الوظيفة المعلن عنها.

وبالنسبة لإجراءات التعيين بموجب الاختبار في وظائف الفئات (الثالثة-الرابعة-الخامسة) تشكل وبقرار من الوزير في الجهة المنظمة للاختبار لجان للاختبار العملي لتدقيق الوثائق المطلوبة للاشتراك في الاختبار وإعداد جداول بأسماء المتقدمين المقبولين وحسب الوظيفة المطلوب التعيين فيها وضمن محضر أصولي وإحالتها إلى لجنة الإشراف المركزية.

ويكون مجموع درجات الاختبار العملي للمتقدمين 80 درجة يتم توزيعها حسب الفئات ويشترط لنجاح المتقدم حصوله على علامة لا تقل عن 60 درجة منها.

وتقوم لجنة الاختبار العملي باحتساب معامل التثقيل وعلامته 20 درجة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار المذكور بالمادة السابقة اعتماداً على صورة شهادة قيد العمل المصدقة أصولاً.